صفحة جزء
ولو قال : أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين فهي واحدة ، ولو قال : أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا فهي ثلاث إنما يجوز الاستثناء إذا بقي شيئا فإذا لم يبق شيئا فمحال ، ولو قال : كلما ولدت ولدا فأنت طالق واحدة فولدت ثلاثا في بطن طلقت بالأول واحدة وبالثاني أخرى وانقضت عدتها بالثالث ، ولو قال : إن شاء الله ، لم يقع والاستثناء في الطلاق والعتق والنذور كهو في الأيمان .

التالي السابق


الخدمات العلمية