ولو
قال : أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين فهي واحدة ، ولو
قال : أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا فهي ثلاث إنما يجوز الاستثناء إذا بقي شيئا فإذا لم يبق شيئا فمحال ، ولو
قال : كلما ولدت ولدا فأنت طالق واحدة فولدت ثلاثا في بطن طلقت بالأول واحدة وبالثاني أخرى وانقضت عدتها بالثالث ، ولو قال : إن شاء الله ، لم يقع
والاستثناء في الطلاق والعتق والنذور كهو في الأيمان .