باب طلاق المريض من كتاب الرجعة ومن العدة ومن الإملاء على مسائل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك واختلاف الحديث .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : وطلاق المريض والصحيح سواء ، فإن
طلق مريض ثلاثا فلم يصح حتى مات فاختلف أصحابنا ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) فذكر حكم
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بتوريثها من
عبد الرحمن في مرضه
[ ص: 299 ] وقول
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير لو كنت أنا لم أر أن ترث المبتوتة .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب العدة : إن القول بأن لا ترث المبتوتة قول يصح وقد ذهب إليه بعض أهل الآثار ، وقال : كيف ترثه امرأة لا يرثها وليست له بزوجة ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) فقلت أنا هذا أصح وأقيس لقوله .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) وقال في كتاب النكاح والطلاق إملاء على مسائل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إن مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير أصحهما وقال فيه : لو
أقر في مرضه أنه طلقها في صحته ثلاثا لم ترثه وحكم الطلاق في الإيقاع والإقرار في القياس عندي سواء . وقال في كتاب اختلاف
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى : لا ترث المبتوتة .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) وقد احتج
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله على من قال : إذا ادعيا ولدا فمات ورثه كل واحد منهما نصف ابن وإن ماتا ورثهما كمال أب فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : الناس يرثون من يورثون فألزمهم تناقض قولهم : إذا لم يجعلوا الابن منهما كهما منه في الميراث فكذلك إنما ترث الزوجة الزوج من حيث يرثها فإذا ارتفع المعنى الذي يرثها به لم ترثه وهذا أصح في القياس وكذا
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف ما قررت من كتاب الله ولا من سنة رسوله وتبعه
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير .