صفحة جزء
باب طلاق المريض من كتاب الرجعة ومن العدة ومن الإملاء على مسائل مالك واختلاف الحديث .

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : وطلاق المريض والصحيح سواء ، فإن طلق مريض ثلاثا فلم يصح حتى مات فاختلف أصحابنا ( قال المزني ) فذكر حكم عثمان بتوريثها من عبد الرحمن في مرضه [ ص: 299 ] وقول ابن الزبير لو كنت أنا لم أر أن ترث المبتوتة .

( قال المزني ) وقد قال الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب العدة : إن القول بأن لا ترث المبتوتة قول يصح وقد ذهب إليه بعض أهل الآثار ، وقال : كيف ترثه امرأة لا يرثها وليست له بزوجة ( قال المزني ) فقلت أنا هذا أصح وأقيس لقوله .

( قال المزني ) وقال في كتاب النكاح والطلاق إملاء على مسائل مالك إن مذهب ابن الزبير أصحهما وقال فيه : لو أقر في مرضه أنه طلقها في صحته ثلاثا لم ترثه وحكم الطلاق في الإيقاع والإقرار في القياس عندي سواء . وقال في كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى : لا ترث المبتوتة .

( قال المزني ) وقد احتج الشافعي رحمه الله على من قال : إذا ادعيا ولدا فمات ورثه كل واحد منهما نصف ابن وإن ماتا ورثهما كمال أب فقال الشافعي : الناس يرثون من يورثون فألزمهم تناقض قولهم : إذا لم يجعلوا الابن منهما كهما منه في الميراث فكذلك إنما ترث الزوجة الزوج من حيث يرثها فإذا ارتفع المعنى الذي يرثها به لم ترثه وهذا أصح في القياس وكذا عبد الرحمن بن عوف ما قررت من كتاب الله ولا من سنة رسوله وتبعه ابن الزبير .

التالي السابق


الخدمات العلمية