باب الشك في الطلاق
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78625إن الشيطان لعنه الله يأتي أحدكم فينفخ بين أليتيه فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يشم ريحا } علمنا أنه لم يزل يقين طهارة إلا بيقين حدث فكذلك من
استيقن نكاحا ثم شك في الطلاق لم يزل اليقين إلا باليقين ( قال ) ولو قال :
حنثت بالطلاق أو في العتق وقف عن نسائه ورقيقه حتى يبين ويحلف للذي يدعي ، فإن مات قبل ذلك أقرع بينهم فإن خرج السهم على الرقيق عتقوا من رأس المال وإن وقعت على النساء لم يطلقن ولم يعتق الرقيق والورع أن يدعن ميراثه ، ولو
قال : إحداكما طالق ثلاثا منع منهما وأخذ بنفقتهما حتى يبين فإن قال : لم أرد هذه بالطلاق كان إقرارا منه للأخرى ، ولو قال : أخطأت بل هي هذه طلقتا معا بإقراره فإن ماتتا أو إحداهما قبل أن يبين وقفنا له من كل واحدة منهما ميراث زوج . وإذا قال لإحداهما هذه التي طلقت رددنا على أهلها ما وقفنا له وأحلفناه لورثة الأخرى ، ولو كان هو الميت وقفنا لهما ميراث امرأة حتى يصطلحا ، فإن
ماتت واحدة قبله ثم مات بعدها فقال وارثه طلق الأولى ورثت الأخرى بلا يمين ، وإن قال : طلق الحية ففيها قولان :
أحدهما : أنه يقوم مقام الميت فيحلف أن الحية هي التي طلق ثلاثا ويأخذ ميراثه من الميتة قبله وقد يعلم ذلك بخبره أو بخبر غيره ممن يصدقه .
والقول الثاني أنه يوقف له ميراث زوج من الميتة قبله وللحية ميراث امرأة منه حتى يصطلحا .