باب ما يهدم الرجل من الطلاق من كتابين
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله : لما كانت الطلقة الثالثة توجب التحريم كانت إصابة زوج غيره توجب التحليل ولما لم يكن في الطلقة ولا في الطلقتين ما يوجب التحريم لم يكن لإصابة زوج غيره معنى يوجب التحليل فنكاحه وتركه سواء ورجع
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن إلى هذا واحتج
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله
nindex.php?page=showalam&ids=2بعمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا سأله عمن
طلق امرأته اثنتين فانقضت عدتها فتزوجت غيره فطلقها أو مات عنها وتزوجها الأول قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : هي عنده على ما بقي من الطلاق .