صفحة جزء
[ ص: 300 ] مختصر من الرجعة من الجامع من كتاب الرجعة من الطلاق ومن أحكام القرآن ومن كتاب العدد ومن القديم

( قال الشافعي ) قال الله تعالى في المطلقات { فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف } وقال تعالى { فإذا بلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن } فدل سياق الكلام على افتراق البلوغين فأحدهما مقاربة بلوغ الأجل فله إمساكها أو تركها فتسرح بالطلاق المتقدم ، والعرب تقول : إذا قاربت البلد تريده قد بلغت كما تقول : إذا بلغته والبلوغ الآخر انقضاء الأجل .

( قال ) وللعبد من الرجعة بعد الواحدة ما للحر بعد الثنتين كانت تحته حرة أو أمة ، والقول فيما يمكن فيه انقضاء العدة قولها وهي محرمة عليه تحريم المبتوتة حتى تراجع وطلق عبد الله بن عمر امرأته وكانت طريقه إلى المسجد على مسكنها فكان يسلك الطريق الأخرى كراهية أن يستأذن عليها حتى راجعها وقال عطاء : لا يحل له منها شيء أراد ارتجاعها أو لم يرده ما لم يراجعها ، وقال عطاء وعبد الكريم : لا يراها فضلا .

التالي السابق


الخدمات العلمية