ولو
أشهد على رجعتها ولم تعلم بذلك وانقضت عدتها وتزوجت فنكاحها مفسوخ ولها مهر مثلها إن كان مسها الآخر وهي زوجة الأول قال عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75374إذا أنكح الوليان فالأول أحق } وقال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه في هذه المسألة : هي امرأة الأول دخل بها أو لم يدخل .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله وإن لم يقم بينة لم يفسخ نكاح الآخر ، ولو
ارتجع بغير بينة وأقرت بذلك فهي رجعة وكان ينبغي أن يشهد .