صفحة جزء
ولو أشهد على رجعتها ولم تعلم بذلك وانقضت عدتها وتزوجت فنكاحها مفسوخ ولها مهر مثلها إن كان مسها الآخر وهي زوجة الأول قال عليه الصلاة والسلام { إذا أنكح الوليان فالأول أحق } وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في هذه المسألة : هي امرأة الأول دخل بها أو لم يدخل .

( قال الشافعي ) رحمه الله وإن لم يقم بينة لم يفسخ نكاح الآخر ، ولو ارتجع بغير بينة وأقرت بذلك فهي رجعة وكان ينبغي أن يشهد .

التالي السابق


الخدمات العلمية