[ ص: 301 ] باب المطلقة ثلاثا
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله قال الله تبارك وتعالى في
المطلقة الطلقة الثالثة {
فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره } {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78626وشكت المرأة التي طلقها رفاعة ثلاثا زوجها بعده إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إنما معه مثل هدبة الثوب فقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك } .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله فإذا أصابها بنكاح صحيح فغيب الحشفة في فرجها فقد ذاقا العسيلة وسواء قوي الجماع وضعيفه لا يدخله إلا بيده أو بيدها أو كان ذلك من صبي مراهق أو مجبوب بقي له قدر ما يغيبه تغييب غير الخصي وسواء كل زوج وزوجة ، ولو أصابها صائمة أو محرمة أساء وقد أحلها ، ولو
أصاب الذمية زوج ذمي بنكاح صحيح أحلها للمسلم ; لأنه زوج {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78627ورجم النبي صلى الله عليه وسلم يهوديين زنيا } ولا يرجم إلا محصنا قال : ولو
كانت الإصابة بعد ردة أحدهما ثم رجع المرتد منهما لم تحلها الإصابة ; لأنها محرمة في تلك الحال .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) لا معنى لرجوع المرتد منهما عنده فيصح النكاح بينهما إلا في التي قد أحلتها إصابته إياها للزوج قبله فإن كانت غير مدخول بها فقد انفسخ النكاح في قوله ولها مهر مثلها بالإصابة وإن كانت مدخولا فقد أحلها إصابته إياها قبل الردة فكيف لا يحلها ؟ فتفهم .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله ولو ذكرت أنها
نكحت نكاحا صحيحا وأصيبت ولا نعلم حلت له وإن وقع في قلبه أنها كاذبة فالورع أن لا يفعل .