صفحة جزء
( قال الشافعي ) ولو آلى ثم قال لأخرى قد أشركتك معها في الإيلاء لم تكن شريكتها ; لأن اليمين لزمته للأولى واليمين لا يشترك فيها ، ولو قال : إن قربتك فأنت زانية فليس بمول وإن قربها فليس بقاذف إلا بقذف صريح ، ولو قال : لا أصيبك سنة إلا مرة لم يكن موليا فإن وطئ وقد بقي عليه من السنة أكثر من أربعة أشهر فهو مول وإن كان أقل من ذلك فليس بمول ، ولو قال : إن أصبتك فوالله لا أصبتك لم يكن موليا حتى يصيبها فيكون موليا ، ولو قال : والله لا أقربك إلى يوم القيامة أو حتى يخرج الدجال أو حتى ينزل عيسى ابن مريم أو حتى يقدم فلان أو يموت أو تموتي أو تفطمي ابنك فإن مضت أربعة أشهر قبل أن يكون شيء مما حلف عليه كان موليا ، وقال في موضع آخر : حتى تفطمي ولدك لم يكن موليا ; لأنها قد تفطمه قبل أربعة أشهر إلا أن يريد أكثر من أربعة أشهر .

( قال المزني رحمه الله ) هذا أولى بقوله لأن أصله أن كل يمين منعت الجماع بكل حال أكثر من أربعة أشهر إلا بأن يحنث فهو مول وقوله حتى يشاء فلان فليس بمول حتى يموت فلان .

( قال المزني ) وهذا مثل قوله حتى يقدم فلان أو يموت سواء في القياس وكذلك حتى تفطمي ولدك إذا أمكن الفطام في أربعة أشهر ، ولو قال : حتى تحبلي فليس بمول .

( قال المزني ) رحمه الله هذا مثل قوله حتى يقدم فلان أو يشاء فلان ; لأنه قد يقدم ويشاء قبل أربعة أشهر فلا يكون موليا .

( قال المزني ) رحمة الله عليه ، وأما قوله حتى تموتي فهو مول بكل حال كقوله حتى أموت أنا وهو كقوله والله لا أطؤك أبدا فهو مول من حين حلف .

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى ، ولو قال : والله لا أقربك إن شئت فشاءت في المجلس فهو مول ، قال : والإيلاء في الغضب والرضا سواء لما تكون اليمين في الغضب والرضا سواء وقد أنزل الله تعالى الإيلاء مطلقا ، ولو قال : والله لا أقربك حتى أخرجك من هذا البلد لم يكن موليا ; لأنه قد يقدر على أن يخرجها قبل انقضاء الأربعة الأشهر ولا يجبر على إخراجها .

التالي السابق


الخدمات العلمية