باب
على من يجب التأقيت في الإيلاء ومن يسقط عنه .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى ولا تعرض للمولي ولا لامرأته حتى تطلب الوقف بعد أربعة أشهر فإما أن يفيء وإما أن يطلق ، ولو عفت ذلك ثم طلبته كان ذلك لها ; لأنها تركت ما لم يجب لها في حال دون حال وليس ذلك لسيد الأمة ولا لولي معتوهة ، ومن
حلف على أربعة أشهر فلا إيلاء عليه ; لأنها تنقضي وهو خارج من اليمين ، ولو
حلف بطلاق امرأته لا يقرب امرأة له أخرى ثم بانت منه ثم نكحها فهو مول .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) رحمه الله وقال في موضع آخر لو آلى منها ثم طلقها فانقضت عدتها ثم نكحها نكاحا جديدا وسقط عنه حكم الإيلاء وإنما يسقط عنه حكم الإيلاء ; لأنها صارت في حال لو طلقها لم يقع طلاقه عليها ، ولو جاز أن تبين امرأة المولي حتى تصير أملك لنفسها منه ثم ينكحها فيعود حكم الإيلاء جاز هذا بعد ثلاث وزوج غيره ; لأن اليمين قائمة بعينها في امرأة بعينها يكفر إن أصابها كما كانت قائمة قبل التزويج وهكذا الظهار مثل الإيلاء ، ولو
آلى من امرأته الأمة ثم اشتراها فخرجت من ملكه ثم تزوجها أو العبد من حرة ثم اشترته فتزوجته لم يعد الإيلاء لانفساخ النكاح .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) رحمه الله هذا كله أشبه بأصله ; لأن كل نكاح أو ملك حدث لم يعمل فيه إلا قول وإيلاء وظهار يحدث ، فالقياس أن كل حكم يكون في ملك إذا زال ذلك الملك زال ما فيه من الحكم فإذا زال نكاحه فبانت منه امرأته زال حكم الإيلاء عنه في معناه .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي )
والإيلاء يمين لوقت فالحر والعبد فيها سواء ألا ترى أن أجل العبد وأجل الحر العنين سنة ، ولو
قالت : قد انقضت الأربعة الأشهر ، وقال : لم تنقض فالقول قوله مع يمينه وعليها البينة ، ولو
آلى من مطلقة يملك رجعتها كان موليا من حين يرتجعها ولو لم يملك رجعتها لم يكن موليا
والإيلاء من كل زوجة حرة وأمة ومسلمة وذمية سواء .