[ ص: 304 ] الوقف من كتاب الإيلاء ومن الإملاء على مسائل
ابن القاسم والإملاء على مسائل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى إذا
مضت الأربعة الأشهر للمولي وقف وقيل له : إن فئت وإلا فطلق والفيئة الجماع إلا من عذر فيفيء باللسان ما كان العذر قائما فيخرج بذلك من الضرار ، ولو
جامع في الأربعة الأشهر خرج من حكم الإيلاء وكفر عن يمينه ، ولو
قال : أجلني في الجماع لم أؤجله أكثر من يوم فإن جامع خرج من حكم الإيلاء وعليه الحنث في يمينه ولا يبين أن أؤجله ثلاثا ، ولو قاله قائل كان مذهبا فإن طلق وإلا طلق عليه السلطان واحدة .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) رحمه الله تعالى قد قطع بأنه يجبر مكانه فإما أن يفيء وإما أن يطلق وهذا بالقياس أولى ، والتأقيت لا يجب إلا بخبر لازم وكذا قال في استتابة المرتد مكانه فإن تاب وإلا قتل فكان أصح من قوله ثلاثا .
( قال ) وإنما قلت للسلطان أن يطلق عليه واحدة ; لأنه كان على المولي أن يفيء أو يطلق إذا كان لا يقدر على الفيئة إلا به فإذا امتنع قدر على الطلاق عنه ولزمه حكم الطلاق كما يأخذ منه كل شيء وجب عليه إذا امتنع من أن يعطيه ( وقال في القديم ) فيها قولان أحدهما وهو أحبهما إليه والثاني يضيق عليه بالحبس حتى يفيء أو يطلق ; لأن الطلاق لا يكون إلا منه .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) رحمه الله تعالى ليس الثاني بشيء وما علمت أحدا قاله .