صفحة جزء
( قال الشافعي ) رحمه الله ويقال للذي فاء بلسانه من عذر إذا أمكنك أن تصيبها وقفناك فإن أصبتها وإلا فرقنا بينك وبينها ، ولو كانت حائضا أو أحرمت مكانها بإذنه أو بغير إذنه فلم يأمرها بإحلال لم يكن عليه سبيل حتى يمكن جماعها أو تحل إصابتها .

( قال ) وإذا كان المنع من قبله كان عليه أن يفيء في جماع أو فيء معذور وفيء الحبس باللسان وقال في موضع آخر إذا آلى فحبس استوقفت به أربعة أشهر متتابعة .

( قال المزني رحمه الله ) الحبس والمرض عندي سواء ; لأنه ممنوع بهما فإذا حبست عليه في المرض وكان يعجز عن الجماع بكل حال أجل المولي كان المحبوس الذي يمكنه أن تأتيه في حبسه فيصيبها بذلك أولى ( وقال ) في موضعين ، ولو كان بينه وبينها مسيرة أشهر وطلبه وكيلها بما يلزمه لها أمرناه أن يفيء بلسانه والمسير إليها كما يمكنه فإن فعل وإلا طلق عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية