( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله ويقال للذي
فاء بلسانه من عذر إذا أمكنك أن تصيبها وقفناك فإن أصبتها وإلا فرقنا بينك وبينها ، ولو
كانت حائضا أو أحرمت مكانها بإذنه أو بغير إذنه فلم يأمرها بإحلال لم يكن عليه سبيل حتى يمكن جماعها أو تحل إصابتها .
( قال ) وإذا كان المنع من قبله كان عليه أن يفيء في جماع أو فيء معذور وفيء الحبس باللسان وقال في موضع آخر إذا آلى فحبس استوقفت به أربعة أشهر متتابعة .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني رحمه الله ) الحبس والمرض عندي سواء ; لأنه ممنوع بهما فإذا حبست عليه في المرض وكان يعجز عن الجماع بكل حال أجل المولي كان المحبوس الذي يمكنه أن تأتيه في حبسه فيصيبها بذلك أولى ( وقال ) في موضعين ، ولو
كان بينه وبينها مسيرة أشهر وطلبه وكيلها بما يلزمه لها أمرناه أن يفيء بلسانه والمسير إليها كما يمكنه فإن فعل وإلا طلق عليه .