قال : ولو
ارتدا أو أحدهما في الأربعة الأشهر أو خالعها ثم راجعها أو رجع من ارتد منهما في العدة استأنف في هذه الحالات كلها أربعة أشهر من يوم حل له الفرج ولا
[ ص: 305 ] يشبه هذا الباب الأول ; لأنها في هذا الباب كانت محرمة كالأجنبية الشعر والنظر والحس وفي تلك الأحوال لم تكن محرمة بشيء غير الجماع .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) القياس عندي أن ما حل له بالعقد الأول فحكمه حكم امرأته والإيلاء يلزمه بمعناه ، وأما من لم تحل له بعقده الأول حتى يحدث نكاحا جديدا فحكمه مثل الأيم تزوج فلا حكم للإيلاء في معناه المشبه لأصله .