ولو
آلى ثم جن فأصابها في جنونه أو جنونها خرج من الإيلاء وكفر إذا أصابها وهو صحيح ولم يكفر إذا أصابها وهو مجنون ; لأن القلم عنه مرفوع في تلك الحال .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) رحمه الله جعل فعل المجنون في جنونه كالصحيح في خروجه من الإيلاء .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) رحمه الله إذا خرج من الإيلاء في جنونه بالإصابة فكيف لا يلزمه الكفارة ، ولو لم يلزمه الكفارة ما كان حانثا وإذا لم يكن حانثا لم يخرج من الإيلاء .