صفحة جزء
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى والذمي كالمسلم فيما يلزمه من الإيلاء إذا حاكم إلينا وحكم الله تعالى على العباد واحد ( قال ) في كتاب الجزية لو جاءت امرأة تستعدي بأن زوجها طلقها أو آلى منها أو تظاهر حكمت عليه في ذلك حكمي على المسلمين ، ولو جاء رجل منهم يطلب حقا كان على الإمام أن يحكم على المطلوب وإن لم يرض بحكمه .

( قال المزني ) رحمه الله هذا أشبه القولين به ; لأن تأويل قول الله عز وجل عنده { حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون } أن تجري عليهم أحكام الإسلام .

التالي السابق


الخدمات العلمية