( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى
والذمي كالمسلم فيما يلزمه من الإيلاء إذا حاكم إلينا وحكم الله تعالى على العباد واحد ( قال ) في كتاب الجزية لو
جاءت امرأة تستعدي بأن زوجها طلقها أو آلى منها أو تظاهر حكمت عليه في ذلك حكمي على المسلمين ، ولو جاء رجل منهم يطلب حقا كان على الإمام أن يحكم على المطلوب وإن لم يرض بحكمه .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) رحمه الله هذا أشبه القولين به ; لأن تأويل قول الله عز وجل عنده {
حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون } أن تجري عليهم أحكام الإسلام .