صفحة جزء
ولو آلى ثم آلى فإن حنث في الأولى والثانية لم يعد عليه الإيلاء وإن أراد باليمين الثانية الأولى فكفارة واحدة ، وإن أراد غيرها فأحب كفارتين .

التالي السابق


الخدمات العلمية