باب إيلاء الخصي غير المجبوب والمجبوب من كتاب الإيلاء وكتاب النكاح وإملاء على مسائل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى وإذا
آلى الخصي من امرأته فهو كغير الخصي إذا بقي من ذكره ما ينال به من المرأة ما يبلغ الرجل حتى يغيب الحشفة وإن كان مجبوبا قيل له : فئ بلسانك لا شيء عليك غيره ; لأنه ممن لا يجامع مثله ( وقال في الإملاء )
ولا إيلاء على المجبوب ; لأنه لا يطيق الجماع أبدا .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) رحمه الله تعالى إذا لم تجعل ليمينه معنى يمكن أن يحنث به سقط الإيلاء فهذا بقوله أولى عندي .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى ، ولو
آلى صحيحا ثم جب ذكره كان لها الخيار مكانها في المقام معه أو فراقه .