عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الأم
مختصر المزني
كتاب الظهار
باب من يجب عليه الظهار ومن لا يجب عليه
فهرس الكتاب
الأم
الشافعي - محمد بن إدريس الشافعي
صفحة
306
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790
الشافعي
) رحمه الله تعالى ، ولو
تظاهر من امرأته وهي أمة ثم اشتراها
فسد النكاح والظهار بحاله لا يقربها حتى يكفر ; لأنها لزمته وهي زوجة .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
ترجمة العلم
عناوين الشجرة