صفحة جزء
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى ، ولو تظاهر من امرأته وهي أمة ثم اشتراها فسد النكاح والظهار بحاله لا يقربها حتى يكفر ; لأنها لزمته وهي زوجة .

التالي السابق


الخدمات العلمية