ولا يلزم المغلوب على عقله إلا من سكر ( وقال في القديم ) في
ظهار السكران قولان : أحدهما يلزمه . والآخر لا يلزمه .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) رحمه الله تعالى يلزمه أولى وأشبه بأقاويله ولا يلزمه أشبه بالحق عندي إذا كان لا يميز .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) رحمه الله وعلة جواز الطلاق عنده إرادة المطلق ولا طلاق عنده على مكره لارتفاع إرادته والسكران الذي لا يعقل معنى ما يقول لا إرادة له كالنائم ، فإن قيل : لأنه أدخل ذلك على نفسه قيل : أو ليس وإن أدخله على نفسه فهو في معنى ما أدخله على غيره من ذهاب عقله وارتفاع إرادته ، ولو افترق حكمهما في المعنى الواحد لاختلاف نسبته من نفسه ومن غيره لاختلف حكم من جن بسبب نفسه وحكم من جن بسبب غيره فيجوز بذلك
طلاق بعض المجانين فإن قيل : ففرض الصلاة يلزم السكران ولا يلزم المجنون قيل : وكذلك فرض الصلاة يلزم النائم ولا يلزم المجنون فهل يجيز طلاق النوم لوجوب فرض الصلاة عليهم فإن قيل : لا يجوز ; لأنه لا يعقل قيل : وكذلك طلاق السكران ; لأنه لا يعقل قال الله تعالى {
لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون } فلم تكن له صلاة حتى يعلمها ويريدها وكذلك لا طلاق له ولا ظهار حتى يعلمه ويريده وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=17314ويحيى بن سعيد nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد وغيرهم ، وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله تعالى : إذا ارتد سكران لم يستتب في سكره ولم يقتل فيه .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) رحمه الله وفي ذلك دليل أن لا حكم لقوله لا أتوب ; لأنه لا يعقل ما يقول فكذلك هو في الطلاق والظهار لا يعقل ما يقول فهو أحد قوليه في القديم .