( قال ) ولو
ظاهر من أربع نسوة له بكلمة واحدة فقال في كتاب الظهار الجديد وفي الإملاء على مسائل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن عليه في كل واحدة كفارة كما يطلقهن معا بكلمة واحدة وقال في الكتاب القديم : ليس عليه إلا كفارة واحدة ; لأنها يمين ثم رجع إلى الكفارات .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) وهذا بقوله أولى .