صفحة جزء
( قال ) ولو ظاهر من أربع نسوة له بكلمة واحدة فقال في كتاب الظهار الجديد وفي الإملاء على مسائل مالك أن عليه في كل واحدة كفارة كما يطلقهن معا بكلمة واحدة وقال في الكتاب القديم : ليس عليه إلا كفارة واحدة ; لأنها يمين ثم رجع إلى الكفارات .

( قال المزني ) وهذا بقوله أولى .

التالي السابق


الخدمات العلمية