( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله ولو
تظاهر منها مرارا يريد بكل واحدة ظهارا غير الآخر قبل يكفر فعليه بكل تظاهر كفارة كما يكون عليه في كل تطليقة تطليقة ، ولو قالها متتابعا فقال : أردت ظهارا واحدا فهو واحد كما لو تابع بالطلاق كان كطلقة واحدة ، ولو
قال : إذا تظاهرت من فلانة الأجنبية فأنت علي كظهر أمي فتظاهر من الأجنبية لم يكن عليه ظهار كما لو طلق أجنبية لم يكن طلاقا .