صفحة جزء
ولو تظاهر وأتبع الظهار طلاقا تحل فيه قبل زوج يملك الرجعة أو لا يملكها ثم راجعها فعليه الكفارة ، ولو طلقها ساعة نكحها ; لأن مراجعته إياها بعد الطلاق أكثر من حبسها بعد الظهار .

( قال المزني ) رحمه الله هذا خلاف أصله كل نكاح جديد لم يعمل فيه طلاق ولا ظهار إلا جديد ( وقد قال ) في هذا الكتاب لو تظاهر منها ثم أتبعها طلاقا لا يملك الرجعة ثم نكحها لم يكن عليه كفارة ; لأن هذا ملك غير الأول الذي كان فيه الظهار ، ولو جاز أن يظاهر منها فيعود عليه الظهار إذا نكحها جاز ذلك بعد ثلاث وزوج غيره وهكذا الإيلاء .

( قال المزني ) رحمه الله هذا أشبه بأصله وأولى بقوله والقياس أن كل حكم كان في ملك فإذا زال ذلك زال ما فيه من الحكم فلما زال ذلك النكاح زال ما فيه من الظهار والإيلاء .

التالي السابق


الخدمات العلمية