( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله ولو
تظاهر وآلى قيل : إن وطئت قبل الكفارة خرجت من الإيلاء وأثمت ، وإن انقضت أربعة أشهر وقفت فإن قلت : أنا أعتق أو أطعم لم نمهلك أكثر مما يمكنك اليوم وما أشبهه وإن قلت : أصوم ، قيل : إنما أمرت بعد الأربعة بأن تفيء أو تطلق فلا يجوز أن يجعل لك سنة .