الغسل للعيدين أخبرنا
الربيع قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر أنه كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى أخبرنا
الربيع قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12386إبراهيم بن محمد قال أخبرنا
جعفر بن محمد عن أبيه أن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا رضي الله عنه كان يغتسل يوم العيد ويوم الجمعة ، ويوم
عرفة ، وإذا أراد أن يحرم .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وأستحب هذا كله ، وليس من هذا شيء أوكد من غسل الجمعة وإن
توضأ رجوت أن يجزئه ذلك إن شاء الله تعالى : إذا صلى على طهارة ( قال ) :
، وليس لأحد أن يتيمم في المصر لعيد ولا جنازة ، وإن خاف فوتهما ، ولا له أن يكون فيهما إلا طاهرا كطهارته للصلاة المكتوبة لأن كلا صلاة أخبرنا
الربيع قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
إبراهيم قال أخبرني
يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=119سلمة بن الأكوع أنه كان يغتسل يوم العيد أخبرنا
الربيع قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
إبراهيم قال أخبرنا
صالح بن محمد بن زائدة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير قال : السنة أن يغتسل يوم العيدين ، أخبرنا
الربيع قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا الثقة عن
الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب أنه قال : الغسل في العيدين سنة ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : كان مذهب
سعيد nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة في أن
الغسل في العيدين سنة أنه أحسن وأعرف ، وأنظف ، وأن قد فعله قوم صالحون لا أنه حتم بأنه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا
الربيع قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
إبراهيم قال أخبرني
المطلب بن السائب عن
ابن أبي وداعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أنه كان يغتسل يوم العيدين إذا غدا إلى المصلى .