مختصر من الجامع من كتابي لعان جديد وقديم ، وما دخل فيهما من الطلاق من أحكام القرآن ومن اختلاف الحديث .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله قال الله تعالى {
والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم } إلى قوله {
أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين } قال : فكان بينا - والله أعلم - في كتابه أنه أخرج الزوج من قذف المرأة بالتعانه كما أخرج قاذف المحصنة غير الزوجة بأربعة شهود مما قذفها به ، وفي ذلك دلالة أن
ليس على الزوج أن يلتعن حتى تطلب المقذوفة كما ليس على قاذف الأجنبية حد حتى تطلب حدها قال : ولما لم يخص الله أحدا من الأزواج دون غيره ولم يدل على ذلك سنة ولا إجماع كان على كل زوج جاز طلاقه ولزمه الفرض ، وكذلك كل زوجة لزمها الفرض ولعانهم كلهم سواء لا يختلف القول فيه والفرقة ونفي الولد .