وتختلف
الحدود لمن وقعت له وعليه وسواء قال : زنت ، أو رأيتها تزني أو يا زانية كما يكون ذلك سواء إذا قذف أجنبية ، وقال في كتاب النكاح والطلاق إملاء على مسائل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، ولو
جاءت بحمل وزوجها صبي دون العشر لم يلزمه ; لأن العلم يحيط أنه لا يولد لمثله ، وإن كان ابن عشر سنين وأكثر ، وكان يمكن أن يولد له كان له حتى يبلغ فينفيه بلعان أو يموت قبل البلوغ فيكون ولده ، ولو كان بالغا مجبوبا كان له إلا أن ينفيه بلعان ; لأن العلم لا يحيط أنه لا يحمل له ، ولو
قال : قذفتك وعقلي ذاهب فهو قاذف إلا إن علم أن ذلك يصيبه فيصدق .