قال : ولو
كانت مغلوبة على عقلها فالتعن وقعت الفرقة ونفي الولد إن انتفى منه ولا تحد ; لأنها ليست ممن عليه الحدود ، ولو طلبه وليها أو كانت امرأته أمة فطلبه سيدها لم يكن لواحد منهما فإن ماتت قبل أن تعفو عنه فطلبه وليها كان عليه أن يلتعن أو يحد للحرة البالغة ويعزر لغيرها ، ولو
التعن وأبين اللعان فعلى الحرة البالغة الحد والمملوكة نصف الحد ونفي نصف سنة
ولا لعان على الصبية ; لأنه لا حد عليها .