ولا أجبر
الذمية على اللعان إلا أن ترغب في حكمنا فتلتعن فإن لم تفعل حددناها إن ثبتت على الرضا بحكمنا ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) رحمه الله تعالى أولى به أن يحدها لأنها رضيت ولزمها حكمنا ، ولو كان الحكم إذا بت عليها فأبت الرضا به سقط عنها لم يجر عليها حكمنا أبدا ; لأنها تقدر
[ ص: 313 ] إذا لزمها بالحكم ما تكره أن لا تقيم على الرضا ، ولو قدر اللذان حكم النبي صلى الله عليه وسلم عليهما بالرجم من
اليهود على أن لا يرجمهما بترك الرضا لفعلا إن شاء الله تعالى ( وقال ) في الإملاء في النكاح والطلاق على مسائل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إن أبت أن تلاعن حددناها .