ولو
كانت امرأته محدودة في زنا فقذفها بذلك الزنا أو بزنا كان في غير ملكه عزر إن طلبت ذلك ولم يلتعن ، وإن أنكر أن يكون قذفها فجاءت بشاهدين لاعن وليس جحوده القذف إكذابا لنفسه ، ولو قذفها ثم بلغ لم يكن عليه حد ولا لعان
ولو قذفها في عدة يملك رجعتها فيها فعليه اللعان ، ولو
بانت فقذفها بزنا نسبه إلى أنه كان وهي زوجته حد ولا لعان إلا أن ينفي به ولدا أو حملا فيلتعن ، فإن قيل : فلم لاعنت بينهما وهي بائن إذا ظهر بها حمل ؟ قيل : كما ألحقت الولد ; لأنها كانت زوجته فكذلك لاعنت بينهما ; لأنها كانت زوجته ألا ترى أنها إن ولدت بعد بينونتها كهي وهي تحته وإذا نفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد وهي زوجة فإذا زال الفراش كان الولد بعدما تبين أولى أن ينفى أو في مثل حاله قبل أن تبين .