وقال قائل : كيف لاعنت بينه وبين
منكوحة نكاحا فاسدا بولد والله يقول {
والذين يرمون أزواجهم } فقلت له قال النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15831الولد للفراش وللعاهر الحجر } فلم يختلف المسلمون أنه مالك الإصابة بالنكاح الصحيح أو ملك اليمين قال : نعم هذا الفراش قلت : والزنا لا يلحق به النسب ولا يكون به مهر ولا يدرأ فيه حد ؟ قال : نعم قلت : فإذا حدثت نازلة ليست بالفراش الصحيح ولا الزنا الصريح وهو النكاح الفاسد أليس سبيلها أن نقيسها بأقرب الأشياء بها شبها ؟ قال : نعم قلت : فقد أشبه الولد عن وطء بشبهة الولد عن نكاح صحيح في إثبات الولد وإلزام المهر وإيجاب العدة فكذلك يشتبهان في النفي باللعان .