باب سنة اللعان ونفي الولد وإلحاقه بالأم وغير ذلك من كتابي لعان جديد وقديم ومن اختلاف الحديث .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78630أن رجلا لاعن امرأته في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وانتفى من ولدها ففرق صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة } وقال
سهل nindex.php?page=showalam&ids=12300وابن شهاب : فكانت تلك
سنة المتلاعنين .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى ومعنى قولهما : فرقة بلا طلاق الزوج .
( قال ) وتفريق النبي صلى الله عليه وسلم غير فرقة الزوج إنما هو تفريق حكم .
( قال ) وإذا قال صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14802الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب ؟ } فحكم على الصادق والكاذب حكما واحدا وأخرجهما من الحد وقال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78631وإن جاءت به أديعج فلا أراه إلا قد صدق عليها فجاءت به على النعت المكروه فقال عليه السلام إن أمره لبين لولا ما حكم الله } فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يستعمل دلالة صدقه عليها وحكم بالظاهر بينه وبينها فمن بعده من الولاة أولى أن لا يستعمل دلالة في مثل هذا المعنى ولا يقضي إلا بالظاهر أبدا .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى في حديث ذكره أنه لما نزلت آية المتلاعنين قال صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=8963أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله جنته وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رءوس الأولين والآخرين } .