صفحة جزء
باب سنة اللعان ونفي الولد وإلحاقه بالأم وغير ذلك من كتابي لعان جديد وقديم ومن اختلاف الحديث .

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما { أن رجلا لاعن امرأته في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وانتفى من ولدها ففرق صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة } وقال سهل وابن شهاب : فكانت تلك سنة المتلاعنين .

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى ومعنى قولهما : فرقة بلا طلاق الزوج .

( قال ) وتفريق النبي صلى الله عليه وسلم غير فرقة الزوج إنما هو تفريق حكم .

( قال ) وإذا قال صلى الله عليه وسلم { الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب ؟ } فحكم على الصادق والكاذب حكما واحدا وأخرجهما من الحد وقال { وإن جاءت به أديعج فلا أراه إلا قد صدق عليها فجاءت به على النعت المكروه فقال عليه السلام إن أمره لبين لولا ما حكم الله } فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يستعمل دلالة صدقه عليها وحكم بالظاهر بينه وبينها فمن بعده من الولاة أولى أن لا يستعمل دلالة في مثل هذا المعنى ولا يقضي إلا بالظاهر أبدا .

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى في حديث ذكره أنه لما نزلت آية المتلاعنين قال صلى الله عليه وسلم { أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله جنته وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رءوس الأولين والآخرين } .

التالي السابق


الخدمات العلمية