[ ص: 316 ] باب ما يكون بعد التعان الزوج من الفرقة ونفي الولد وحد المرأة من كتابين قديم وجديد .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى فإذا
أكمل الزوج الشهادة والالتعان فقد زال فراش امرأته ولا تحل له أبدا بحال ، وإن أكذب نفسه التعنت أو لم تلتعن وإنما قلت هذا ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30779لا سبيل لك عليها } ولم يقل حتى تكذب نفسك وقال في المطلقة ثلاثا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12708حتى تنكح زوجا غيره } .