صفحة جزء
باب ما يكون قذفا ولا يكون ونفي الولد بلا قذف وقذف ابن الملاعنة وغير ذلك

( قال الشافعي ) رحمه الله ولو ولدت امرأته ولدا فقال : ليس مني فلا حد ولا لعان حتى يقفه فإن قال : لم أقذفها ولم تلده أو ولدته من زوج قبلي وقد عرف نكاحها قبله فلا يلحقه إلا بأربع نسوة تشهد أنها ولدته وهي زوجة له لوقت يمكن أن تلد منه فيه لأقل الحمل ، وإن سألت يمينه أحلفناه وبرئ ، وإن نكل أحلفناها ولحقه فإن لم تحلف لم يلحقه ( وقال ) في كتاب الطلاق من أحكام القرآن لو قال لها : ما هذا الحمل مني وليست بزانية ولم أصبها قيل : قد تخطئ فلا يكون حملا فيكون صادقا وهي غير زانية فلا حد ولا لعان ، فمتى استيقنا أنه حمل قلنا : قد يحتمل أن تأخذ نطفتك فتدخلها فتحمل منك فتكون صادقا بأنك لم تصبها وهي صادقة بأنه ولدك فإن قذفت لاعنت فإن نفى ولدها وقال : لا ألاعنها ولا أقذفها لم يلاعنها ولزمه الولد ، وإن قذفها لاعنها ; لأنه إذا لاعنها بغير قذف فإنما يدعي أنها لم تلده وقد حكت أنها ولدته وإنما أوجب الله اللعان بالقذف فلا يجب بغيره ، ولو قال : لم تزن به ولكنها عصت لم ينف عنه إلا بلعان ووقعت الفرقة .

التالي السابق


الخدمات العلمية