عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الأم
مختصر المزني
كتاب اللعان
باب ما يكون قذفا ولا يكون ونفي الولد بلا قذف
فهرس الكتاب
الأم
الشافعي - محمد بن إدريس الشافعي
صفحة
317
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
( قال ) وإذا
نفينا عنه ولدها باللعان ثم جاءت بعده لولد لأقل من ستة أشهر أو أكثر
ما يلزمه له نسب ولد المبتوتة فهو ولده إلا أن ينفيه بلعان وإذا
ولدت ولدين في بطن فأقر بأحدهما ونفى الآخر
فهما ابناه ولا يكون حمل واحد بولدين إلا من واحد .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة