صفحة جزء
( قال ) وإذا نفينا عنه ولدها باللعان ثم جاءت بعده لولد لأقل من ستة أشهر أو أكثر ما يلزمه له نسب ولد المبتوتة فهو ولده إلا أن ينفيه بلعان وإذا ولدت ولدين في بطن فأقر بأحدهما ونفى الآخر فهما ابناه ولا يكون حمل واحد بولدين إلا من واحد .

التالي السابق


الخدمات العلمية