صفحة جزء
( قال الشافعي ) رحمه الله وإن كان نفيه بقذفه لأمه فعليه لها الحد ، ولو مات [ ص: 318 ] أحدهما ثم التعن نفي عنه الحي والميت ، ولو نفى ولدها بلعان ثم ولدت آخر بعده بيوم فأقر به لزماه جميعا ; لأنه حمل واحد وحد لها إن كان قذفها ، ولو لم ينفه وقف فإن نفاه وقال : التعاني الأول يكفيني ; لأنه حمل واحد لم يكن ذلك له حتى يلتعن من الآخر ( وقال ) بعض الناس لو مات أحدهما قبل اللعان لاعن ولزمه الولدان وهما عندنا وعنده حمل واحد فكيف يلاعن ويلزمه الولد ؟ قال : من قبل أنه ورث الميت قلت له : ومن زعم أنه يرثه ؟ .

التالي السابق


الخدمات العلمية