ولو
قال لامرأته : يا زانية فقالت : زنيت بك وطلبا جميعا ما لهما سألنا فإن قالت : عنيت أنه أصابني وهو زوجي أحلفت ولا شيء عليها ويلتعن أو يحد ، وإن قالت : زنيت به قبل أن ينكحني فهي قاذفة له وعليها الحد ولا شيء عليه ; لأنها مقرة له بالزنا ، ولو
قال : أنت أزنى مني كانت قالت فلا شيء عليها ; لأنه ليس بالقذف إذا لم ترد به قذفا وعليه الحد أو اللعان ، ولو
قال لها : أنت أزنى من فلانة أو أزنى الناس لم يكن هذا قذفا إلا أن يريد به قذفا ، ولو
قال لها : يا زان كان قذفا وهذا ترخيم كما يقال لمالك يا مال ولحارث يا حار ، ولو قالت : يا زانية أكملت القذف وزادته حرفا أو اثنين ( وقال ) بعض الناس إذا قال لها يا : زان لاعن أو حد ; لأن الله تعالى يقول {
وقال نسوة } وقال : ولو
قالت له : يا زانية لم تحد .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى وهذا جهل بلسان
العرب إذا تقدم فعل الجماعة من النساء كان الفعل مذكرا مثل قال نسوة وخرج النسوة وإذا كانت واحدة فالفعل مؤنث مثل قالت وجلست وقائل هذا القول يقول : لو
قال رجل : زنأت في الجبل حد له ، وإن كان معروفا عند
العرب أنه صعدت في الجبل .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى يحلف ما أراد إلا الرقي في الجبل ولا حد فإن لم يحلف حد إذا حلف المقذوف لقد أراد القذف .