عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الأم
مختصر المزني
كتاب اللعان
باب ما يكون قذفا ولا يكون ونفي الولد بلا قذف
فهرس الكتاب
الأم
الشافعي - محمد بن إدريس الشافعي
صفحة
318
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
ولو
قذفها ثم تزوجها ثم قذفها ولاعنها وطلبته بحد القذف قبل النكاح
حد لها ، ولو لم يلتعن حتى حده الإمام بالقذف الأول ثم طلبته بالقذف بعد النكاح لاعن ; لأن حكمه قاذفا غير زوجته الحد وحكمه قاذفا زوجته الحد أو اللعان
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة