صفحة جزء
ولو قذفها ثم تزوجها ثم قذفها ولاعنها وطلبته بحد القذف قبل النكاح حد لها ، ولو لم يلتعن حتى حده الإمام بالقذف الأول ثم طلبته بالقذف بعد النكاح لاعن ; لأن حكمه قاذفا غير زوجته الحد وحكمه قاذفا زوجته الحد أو اللعان

التالي السابق


الخدمات العلمية