( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله ولو
قذفها وأجنبية بكلمة لاعن وحد للأجنبية ، ولو
قذف أربع نسوة له بكلمة واحدة لاعن كل واحدة ، وإن تشاححن أيتهن تبدأ أقرع بينهن وأيتهن بدأ الإمام بها رجوت أن لا يأثم ; لأنه لا يمكنه إلا واحدا واحدا .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) رحمه الله قال في الحدود : ولو قذف جماعة كان لكل واحد حد فكذلك لو لم يلتعن كان لكل امرأة حد في قياس قوله .