قال : ولو
زنت بعد القذف أو وطئت وطئا حراما فلا حد عليه ولا لعان إلا أن ينفي ولدا فيلتعن ; لأن زناها دليل على صدقه .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) رحمه الله كيف يكون دليلا على صدقه والوقت الذي رماها فيه كانت في الحكم غير زانية ؟ وأصل قوله : إنما ينظر في حال من تكلم بالرمي وهو في ذلك في حكم من لم يزن قط قال : ولو لاعنها ثم قذفها فلا حد لها كما لو حد لها ثم قذفها لم يحد ثانية وينهى فإن عاد عزر .