باب في الشهادة في اللعان .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : وإذا
جاء الزوج وثلاثة يشهدون على امرأته معا بالزنا لاعن الزوج فإن لم يلتعن حد ; لأن حكم الزوج غير حكم الشهود ; لأن الشهود لا يلاعنون ويكونون عند أكثر العلماء قذفة يحدون إذا لم يتموا أربعة ، وإذا علم بأنها قد وترته في نفسه بأعظم من أن تأخذ كثير ماله أو تشتم عرضه أو تناله بشديد من الضرب بما يبقي عليه من العار في نفسه بزناها تحته وعلى ولده فلا عداوة تصير إليهما فيما بينها وبينه تكاد تبلغ هذا ونحن لا نجيز شهادة عدو على عدوه ، ولو قذفها وانتفى من حملها فجاء بأربعة فشهدوا أنها زنت لم يلاعن حتى تلد فيلتعن إذا أراد نفي الولد فإن لم يلتعن لحقه
[ ص: 320 ] الولد ولم تحد حتى تضع ثم تحد قال : ولو
جاء بشاهدين على إقرارها بالزنا لم يلاعن ولم يحد ولا حد عليها ، ولو
قذفها وقال : كانت أمة أو مشركة فعليها البينة أنها يوم قذفها حرة مسلمة ; لأنها مدعية الحد وعليه اليمين ويعزر إلا أن يلتعن ، ولو
كانت حرة مسلمة وادعى أنها مرتدة فعليه البينة ، ولو ادعى أن له البينة على إقرارها بالزنا فسأل الأجل لم أؤجله إلا يوما أو يومين فإن جاء بها وإلا حد أو لاعن ، ولو
أقامت البينة أنه قذفها كبيرة وأقام البينة أنه قذفها صغيرة فهذان قذفان مفترقان ، ولو
اجتمع شهودها على وقت واحد فهي متصادمة ولا حد ولا لعان ، ولو
شهد عليه شاهدان أنه قذفهما وقذف امرأته لم تجز شهادتها إلا أن يعفوا قبل أن يشهدا ويرى ما بينهما وبينه حسن فيجوزا ، ولو
شهد أحدهما أنه قذفها بالعربية والآخر أنه قذفها بالفارسية لم يجوزا ; لأن كل واحد من الكلامين غير الآخر
ويقبل كتاب القاضي بقذفها وتقبل
الوكالة في تثبيت البينة على الحدود فإذا أراد أن يقيم الحد أو يأخذ اللعان أحضر المأخوذ له الحد واللعان وأما حدود الله سبحانه وتعالى فتدرأ بالشبهات .