ولو
طلقها طاهرا قبل جماع أو بعده ثم حاضت بعده بطرفة فذلك قرء وتصدق على ثلاثة قروء في أقل ما يمكن
وأقل ما علمناه من الحيض يوم وقال في موضع آخر : يوم وليلة .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) رحمه الله وهذا أولى ; لأنه زيادة في الخبر والعلم وقد يحتمل قوله يوما بليلة فيكون المفسر من قول يقضي على المجمل وهكذا أصله في العلم .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله وإن علمنا أن طهر امرأة أقل من خمسة عشر جعلنا القول فيه قولها وكذلك تصدق على الصدق ، ولو
رأت الدم في الثلاثة دفعة ثم ارتفع يومين أو ثلاثة أو أكثر فإن كان الوقت الذي رأت فيه الدفعة في أيام حيضها ورأت صفرة أو كدرة أو لم تر طهرا حتى يكمل يوما وليلة فهو حيض ، وإن كان في غير أيام الحيض فكذلك إذا أمكن أن يكون بين رؤيتها الدم والحيض قبله قدر طهر ، وإن
رأت الدم أقل من يوم وليلة لم يكن حيضا ، ولو طبق عليها فإن كان دمها ينفصل فيكون في أيام أحمر قانيا محتدما كثيرا وفي أيام بعده رقيقا إلى الصفرة فحيضها أيام المحتدم الكثير وطهرها أيام الرقيق القليل
[ ص: 323 ] إلى الصفرة ، وإن كان مشتبها كان حيضها بقدر أيام حيضها فيما مضى قبل الاستحاضة ، وإن
ابتدأت مستحاضة أو نسيت أيام حيضها تركت الصلاة يوما وليلة واستقبلنا بها الحيض من أول هلال يأتي عليها بعد وقوع الطلاق فإذا هل هلال الرابع انقضت عدتها ، ولو
كانت تحيض يوما وتطهر يوما ونحو ذلك جعلت عدتها تنقضي بثلاثة أشهر وذلك المعروف من أمر النساء أنهن يحضن في كل شهر حيضة فلا أجد معنى أولى بعدتها من الشهور .