ولو
تباعد حيضها فهي من أهل الحيض حتى تبلغ السن التي من بلغها لم تحض بعدها من المؤيسات اللاتي جعل الله عدتهن ثلاثة أشهر فاستقبلت ثلاثة أشهر . وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود وغيره مثل هذا وهو يشبه ظاهر القرآن وقال
عثمان nindex.php?page=showalam&ids=8لعلي nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد في امرأة
حبان بن منقذ طلقها وهو صحيح وهي ترضع فأقامت تسعة عشر شهرا لا تحيض ثم مرض : ما تريان ؟ قالا : نرى أنها ترثه إن مات ويرثها إن ماتت فإنها ليست من القواعد
اللائي يئسن من الحيض وليست من الأبكار اللاتي لم يبلغن المحيض ثم هي على عدة حيضها ما كان من قليل وكثير فرجع
حبان إلى أهله فأخذ ابنته فلما فقدت الرضاع حاضت حيضتين ثم توفي
حبان قبل الثالثة فاعتدت عدة المتوفى عنها وورثته . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء كما قال الله تعالى إذا يئست اعتدت ثلاثة أشهر .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله : في قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه في التي رفعتها حيضتها تنتظر تسعة أشهر فإن بان بها حمل فذلك وإلا اعتدت بعد التسعة ثلاثة أشهر ثم حلت يحتمل قوله في امرأة قد بلغت السن التي من بلغها من نسائها يئسن فلا يكون مخالفا لقول
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رضي الله عنه وذلك وجه عندنا .