( قال ) وإن
مات صبي لا يجامع مثله فوضعت امرأته قبل أربعة أشهر وعشر أتمت أربعة أشهر وعشرا ; لأن الولد ليس منه فإن مضت قبل أن تضع حلت منه ، وإن كان بقي له شيء يغيب في الفرج أو لم يبق له وكان والخصي ينزلان لحقهما الولد واعتدت زوجتاهما كما تعتد زوجة الفحل ، وإن أرادت الخروج كان له منعها حيا ولورثته ميتا حتى تنقضي عدتها .