قال : ولو
كانت تحيض على الحمل تركت الصلاة واجتنبها زوجها ولم تنقض بالحيض عدتها ; لأنها ليست معتدة به وعدتها أن تضع حملها
ولا تنكح المرتابة ، وإن أوفت عدتها ; لأنها لا تدري ما عدتها فإن نكحت لم يفسخ ووقفناه فإن برئت من الحمل فهو ثابت وقد أساءت ، وإن وضعت بطل النكاح .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) رحمه الله جعل الحامل تحيض ولم يجعل لحيضها معنى يعتد به كما تكون التي لم تحض تعتد بالشهور فإذا حدث الحيض كانت العدة بالحيض والشهور كما كانت تمر عليها وليست بعدة ، وكذلك الحيض يمر عليها وليس كل حيض عدة كما ليس كل شهور عدة .