ولو
كانت حاملا بولدين فوضعت الأول فله الرجعة ، ولو ارتجعها
[ ص: 324 ] وخرج بعض ولدها وبقي بعضه كانت رجعة ولا تخلو حتى يفارقها كله ، ولو
أوقع الطلاق فلم يدر أقبل أولادها أم بعده فقال وقع بعدما ولدت فلي الرجعة وكذبته فالقول قوله ; لأن الرجعة حق له والخلو من العدة حق لها ولم يدر واحد منهما كانت العدة عليها ; لأنها وجبت ولا نزيلها إلا بيقين والورع أن لا يرتجعها .