صفحة جزء
لا عدة على التي لم يدخل بها زوجها .

( قال الشافعي ) رحمه الله قال الله تعالى { وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن } الآية قال والمسيس الإصابة وقال ابن عباس وشريح وغيرهما : لا عدة عليها إلا بالإصابة بعينها ; لأن الله تعالى قال هكذا .

( قال الشافعي ) وهذا ظاهر القرآن فإن ولدت التي قال زوجها : لم أدخل بها لستة أشهر ، أو لأكثر ما يلد له النساء من يوم عقد نكاحها لحق نسبه وعليه المهر إذا ألزمناه الولد حكمنا عليه بأنه مصيب ما لم تنكح زوجا غيره ويمكن أن يكون منه .

( قال ) : ولو خلا بها فقال : لم أصبها وقالت : قد أصابني ولا ولد فهي مدعية والقول قوله مع يمينه ، وإن جاءت بشاهد بإقراره أحلفتها مع شاهدها وأعطيتها الصداق

التالي السابق


الخدمات العلمية