لا عدة على التي لم يدخل بها زوجها .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله قال الله تعالى {
وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن } الآية قال والمسيس الإصابة وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح وغيرهما : لا عدة عليها إلا بالإصابة بعينها ; لأن الله تعالى قال هكذا .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وهذا ظاهر القرآن فإن
ولدت التي قال زوجها : لم أدخل بها لستة أشهر ، أو لأكثر ما يلد له النساء من يوم عقد نكاحها لحق نسبه وعليه المهر إذا ألزمناه الولد حكمنا عليه بأنه مصيب ما لم تنكح زوجا غيره ويمكن أن يكون منه .
( قال ) : ولو
خلا بها فقال : لم أصبها وقالت : قد أصابني ولا ولد فهي مدعية والقول قوله مع يمينه ، وإن جاءت بشاهد بإقراره أحلفتها مع شاهدها وأعطيتها الصداق