[ ص: 325 ] باب العدة من الموت والطلاق وزوج غائب .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله : وإذا
علمت المرأة يقين موت زوجها أو طلاقه ببينة أو أي علم اعتدت من يوم كانت فيه الوفاة والطلاق ، وإن لم تعتد حتى تمضي العدة لم يكن عليها غيرها ; لأنها مدة وقد مرت عليها وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : تعتد من يوم تكون الوفاة أو الطلاق وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب والزهري .